ابن كثير
48
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) ( بيروت )
قائم ، ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائما ، وأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم صنع كما صنعت ، وقال « هذا وضوء من لم يحدث » « 1 » ، رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه . ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل ، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا ، ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث ، وأوجب مسحهما للآية ، فلم يحقق مذهبه في ذلك ، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء ، لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك ، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما ، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح ، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما ، فحكاه من حكاه كذلك ، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور ، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل ، سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه ، وإنما أراد الرجل ما ذكرته ، واللّه أعلم ، ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وَأَرْجُلَكُمْ خفضا على المسح وهو الدلك ، ونصبا على الغسل ، فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه . ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه قد تقدم حديث أمير المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد اللّه بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد يكرب ، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة ، وإما مرتين أو ثلاثا ، على اختلاف رواياتهم ، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم توضأ فغسل قدميه ، ثم قال « هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به » . وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد اللّه بن عمرو قال : تخلف عنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ، صلاة العصر ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته « أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار » وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة . وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال « أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار » « 2 » وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح ، عن عقبة بن مسلم عن عبد اللّه بن الحارث بن حرز أنه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول « ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار » رواه البيهقي والحاكم ، وهذا إسناد صحيح .
--> ( 1 ) رواه أحمد في المسند ( ج 1 ص 102 ) والنسائي في سننه ( طهارة باب 99 ) ( 2 ) صحيح البخاري ( أيمان باب 15 واستئذان باب 18 ووضوء باب 29 ) وصحيح مسلم ( طهارة حديث 25 و 26 و 29 ) وصلاة حديث 46 ) وسنن أبي داود ( طهارة باب 46 و 56 وصلاة باب 144 ) وسنن الترمذي ( صوم باب 68 ) وسنن النسائي ( طهارة باب 55 و 70 )